الجزيري / الغروي / مازح
474
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> كمية القسامة وهي في العمد خمسون يمينا وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصح . مسألة : ان كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كل واحد يمينا وان نقصوا عنه كررت عليهم الايمان حتى يكملوا القسامة ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره . مسألة : لو لم يكن للمدعي قسامة أو كان ولكن امتنعوا كلا أو بعضا حلف المدعي ومن يوافقه ان كان وكرر عليهم حتى تتم القسامة ولو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام العدد . مسألة : لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية فإن كان عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة أو يحلف كل مرة ويتم ولي الدم النقيصة أو لهم الخيرة بعد يمين كل واحد فلهم التوزيع بينهم بأي نحو شاؤوا ؟ لا يبعد الأخير وان كان الأولى التوزيع بالسوية نعم لو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحدا فلهم الخيرة ، والأولى حلف ولي الدم في المفروض بل لو قيل إن النقيصة مطلقا على ولي الدم أو أوليائه فليس ببعيد فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو الأولياء فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار ولو وقع فيهم تشاح فلا يبعد الرجوع إلى القرعة وليس هذا نكولا . مسألة : هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث فعلا أو في طبقات الإرث ولو لم يكن وارثا فعلا أو يكفي كونها من قبيلة المدعي وعشيرته عرفا وان لم تكن من أقربائه ؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلا ، نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدعي وأما سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة غير بعيد ، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل وأقربائه والظاهر اعتبار الرجولية في القسامة وأما في المدعي فلا تعتبر فيه وان كانت أحد المدعين ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمل واشكال فلا بد من التكرير بين الرجال ومع الفقد يحلف المدعي تمام العدد ولو كان من النساء . مسألة : لو كان المدعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة وأما لو كان المدعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها اشكال والأوجه تعدد القسامة حسب تعدد المدعى عليه فلو كان اثنين يحلف كل منهما مع قومه خمسين قسامة على رد دعوى المدعي وان كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو من وجه لكن الأول أوجه . مسألة : لو لم يحلف المدعي أو هو وعشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى عليه فعليه أيضا خمسون قسامة فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته وحلف كل واحد ببراءته ولو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الايمان حتى يكملوا العدد وحكم ببراءته قصاصا ودية وان لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يمينا فإذا حلف حكم ببراءته قصاصا ودية وان لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين الزم بالغرامة ولا يرد في المقام اليمين على الطرف .